الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
18989- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ، فَقَالَ: مَا أَرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ. 18990- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلاَ عَامِ السَّنَةِ. 18991- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ؟ قَالَ: بِنَاقَتِكَ فَإِنَّا لاَ نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ. الْمُرْبِغَتَانِ: الْمُوطِيَتَانِ. 18992- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافَ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى اتَّهَمَتِ الْقُضَاةُ الْعَبِيدَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةً لِسَادَاتِهِمْ، وَفِرَارًا مِنْهُمْ، فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْضِ الَّذِي يُشْكِلُ. 18993- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ. 18994- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا، إِلاَّ عَلَى الْحُدُودِ. 18995- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: إِذَا جَاءَ بِالْعَلاَمَةِ يَقُولُ: إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. 18996- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ. 18997- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ، وَلاَ الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ. 18998- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ، وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُخْرِجُهُ مِنْ مَوَالِيهِ، فَلاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ. 18999- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلاَّ فِي سَرِقَةٍ، أَوْ زِنًا. 19000- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ. 19001- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى، فَفِي مُوضِحَتِهِ، نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ فِي الأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ، فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعُضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ،، أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، وَقَضَى فِي الأَنَامِلِ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلاَثِ قَلاَئِصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ وَقَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلاً، أَوْ تُرْفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلاَ فِي الْحُرْمَةِ، وَعَقَلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لاَ زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ عُذْرَتِهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتَكُونَ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ.
19002- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ، أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ، أَوْ وَلاَءٍ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا. وَقَضَى أَنَّ الأَخَ لِلأَبِ وَالأُمَّ أَوْلَى الْكَلاَلَةِ بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الأَخَ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ، وَبَنُو الأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَبِ، فَإِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ بِأَبٍ فَبَنُو الأَبِ أَوْلَى، وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَبِ، وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلأَبِ وَالأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ وَبَنُو الأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَبِ، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَبِ، لاَ يَرِثُ عَمٌّ وَلاَ ابْنُ عَمٍّ، مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخِ، الأَخِ وَابْنُ الأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ، وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ، مِنَ الْمُحَرَّرِينَ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ كُلَّهُ، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِي مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ، وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ، أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ، أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالإِسْلاَمِ، وَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَالْ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الإِسْلاَمُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ. 19003- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا، أَوْ دَيْنٍ}، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاَّتِ، الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ. 19004- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. 19005- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ، وَالإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. 19006- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ الثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى. 19007- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذِّكْرُ وَالأُنْثَى. قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. 19008- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ،، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا: لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ، أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ، وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ مَعَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أُخْتٌ لأَبٍ، فَلاَ شَيْءَ لَهَا قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ. 19009- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ، وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا وَأَبِيهَا، قَالُوا: لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلاَّ قُرْبًا. 19010- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا. 19011- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لاَ يُشْرِكُهُمْ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ. 19012- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي بِنْتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، قَالَ مَسْرُوقٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: لِلذُّكْرَانِ دُونَ الإِنَاثِ، وَالأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ. 19013- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ. 19014- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ، وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ. 19015- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي، وَلِلأَبِ الْفَضْلُ. 19016- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ. 19017- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ. 19018- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلأَبِ مَا بَقِيَ. 19019- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ. 19020- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلأَبِ الْفَضْلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ قَالَ: بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ، لاَ أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. 19021- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلأَبِ الْفَضْلُ. 19022- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا، مَا بَالٌ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ، يَعْنِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ لاَ تُعَوَّلُ. 19023- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ قَدْ جَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُوسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. 19024- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِلُ، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. 19025- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ: قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ. 19026- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مُعَاذًا: قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ. 19027- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُوَ لِلإِخْوَةِ، قَالَ: لاَ يَكُونُ لِلأَبِ إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الأُمُّ، لِيَكُونَ لِلإِخْوَةِ. قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَبَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ، فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ. 19028- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الأَبُ لأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ تُؤْخَذُ الأُمُّ بِهِ. 19029- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الأُمُّ لِلإِخْوَةِ قُلْتُ: فَالإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ؟ قَالَ: مَا إِخَالُهُمْ إِلاَّ إِيَّاهُمْ، قُلْتُ: أَمِثْلُهُمُ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَمِنَ الأَبِ وَالأُمِّ؟ قَالَ: فَمَهْ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ. 19030- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ. 19031- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ، فَجَعَلَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. 19032- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا، فَقَالاَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، وَلَيْسَ لِبِنْتِ الاِبْنِ شَيْءٌ وَإِيتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ، قَالَ: ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ. 19033- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، وَأَبُو سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لاَ نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ذَكَرَهُ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا. 19034- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةِ لأُمٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ. 19035- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تُعَوَّلُ الْفَرَائِضُ، تُعَوَّلُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالأَبُ، وَالأُمُّ يَقُولُ: هَؤُلاَءِ لاَ يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ. 19036- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: لاَ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ سِتٌّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَأُمٌّ، وَامْرَأَةٌ، وَجَدَّةٌ، وَأُخْتُ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الاِبْنُ، ثُمَّ ابْنُ الاِبْنِ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الأَخُ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الاِبْنِ. 19037- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ لاَ يُزَادُ، وَالسُّدُسُ لِلأَبِ، وَالسُّدُسُ لِلأُمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الآخَرُ لِلأَبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ فَلاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ لاَ يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ قُلْتُ: قَوْلُهُ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 19038- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُوسٍ، عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُوسٌ، لاَ يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلاَ يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا. 19039- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: إِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الأُمِّ أَوْلَى، وَإِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ. 19040- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ مُعَاذًا: قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ.
19041- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ عُمَرُ: أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الإِسْلاَمِ. 19042- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. 19043- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السُّلْمَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَقَالَ: لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِئَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ. 19044- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَهُ. 19045- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً، لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ. 19046- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً. 19047- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ. 19048- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ. 19049- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ سِوَى اللَّهُ لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا. 19050- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلاَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ: كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا. 19051- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ مَرْوَانَ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ، فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ. 19052- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ. 19053- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: {مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ}، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الإِنْسِ جَدٌّ مَا قَالُوا: {تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا}. 19054- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا. 19055- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 19056- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا. 19057- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيًّا: كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. 19058- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلاَمَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا فَقَالَ لَهُ: كَانَ مِنْ رَأْيِي، وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الأَخِ، وَأَنَّهُ لاَبُدَّ مِنَ الْكَلاَمِ فِيهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَالَ رَجُلٌ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا أَغْصَانٌ، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ، فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ، فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الأَوَّلِ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ، فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيْلاً سَالَ، وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ شُعْبَتَانِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلاَثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ، يُعْطِيهِ السُّدُسَ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ. 19059- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَالَ زَيْدٌ: لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الإِخْوَةِ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ، قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ. 19060- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ، وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ، وَفَشَتْ عَنْهُ. 19061- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، قَاسَمَ وَلاَ يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ. 19062- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالأَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ، يُرِيدُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاِثْنَيْنِ الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا. 19063- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ، وَالأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَيُقَاسِمُ بِالأَخِ لِلأَبِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلاَ يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا، وَيُقَاسِمُ بِالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ، الأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ، أَعْطَاهُ مَعَ الأَخَوَاتِ الثُّلُثَ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفَ. 19064- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإِخْوَةِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلاَ يُوَرِّثُ أَخًا لِلأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلاَ أُخْتًا لِلأُمِّ، وَلاَ يُقَاسِمُ بِالأَخِ لِلأَبِ مَعَ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ وَالْجَدِّ، وَلاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لأَبٍ أَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ، خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ. 19065- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلاَثَةِ إِخْوَةٍ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ، أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَكَانَ لاَ يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ، وَلاَ أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يُقَاسِمُ أَخٌ لأَبٍ، أُخْتًا لأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٍ لأَبٍ وَجَدٍّ لِلأُخْتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلأَخِ لِلأَبِ شَيْءٌ. 19066- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ بَنِي الأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، إِلاَّ عَلِيٌّ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. 19067- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ. 19068- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يُفَضِّلاَنِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ. 19069- عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ،، وَعُثْمَانُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَقَالَ عُثْمَانُ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ، وَالثُّلُثُ لِلأُخْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ شَيْءٌ. 19070- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 19071- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ، وَزَوْجٍ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لاَ يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: فَأَتَيْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. 19072- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ، وَبِنْتٍ، وَأُخْتٍ: فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ، جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلأَخَواتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ. 19073- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ: قَضَى فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جَدٍّ. 19074- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ: هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلأُخْتِ النِّصْفُ ثَلاَثَةً، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةً، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ. وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الأَكْدَرِيَّةُ، وَيَعْنِي أُمَّ الْفُرُّوجِ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلاَثَةٍ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ. 19075- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فِي امْرَأَةٍ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ وَقَالَ غَيْرُ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً، وَللمَرْأةِ الرُّبُعُ سِتَّةً، وَمَا بَقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً. 19076- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ: كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُخْتٍ لأَبٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَيْنِ لِلأَبِ، لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِي لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلأَخَوَيْنِ شَيْءٌ. 19077- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ. 19078- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلاَثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلأُخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ، وَجَدٍ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا، فَاضْرِبْ ثَلاَثَةً فِي خَمْسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ، فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ، أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ لِلأُخْتِ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، لِلأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ، فَإِذَا كُنَّ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلأُمِّ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، بَيْنَهُنَّ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ لِلأَخَوَاتِ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلأُمِّ ثَلاَثَةٌ، هُوَ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الأَخَوَاتِ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الأُمِّ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، فَإِنِ اسْتَقَامَ، فَمَا بَقِيَ لِلأَخَوَاتِ، وَإِلاَّ ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الأَخَوَاتِ.
19079- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ ثَلاَثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ. 19080- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الأُمِّ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ، أَثْلاَثًا بَيْنَهُنَّ. 19081- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلاَثًا، وَألْغَى جَدَّةَ أُمِّ أَبِي الأُمِّ. 19082- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو الأُمِّ شَيْئًا. 19083- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ أَجِدُ لَكَ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَكَ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِشَيْءٍ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلاَفَةُ عُمَرَ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ، وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. 19084- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الأُمِّ دُونَ أُمِّ الأَبِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. 19085- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ، فَأَعْطِهَا السُّدُسَ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ، فَشَرِّكْ بَيْنَهُمَا. 19086- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ، فَهُمَا سَوَاءٌ. 19087- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. 19088- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ. 19089- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ، أَوْ لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ. 19090- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَأَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لاَ يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ، جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ شَتَّى، وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى. 19091- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ: لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. 19092- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلاَّ الأُمُّ. 19093- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا. 19094- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ: امْرَأَةً مِنْ ثَقِيفٍ إِحْدَى بَنِي نَضْلَةَ. 19095- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا: كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ. 19096- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا. 19097- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ: كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَقَضَى بِذَلِكَ بِلاَلٌ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ. 19098- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. 19099- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لاَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ. 19100- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ: وَرَّثَهَا وَابْنَهَا حَيٌّ وَقَضَى بِذَلِكَ بِلاَلٌ فِي وِلاَيَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ. 19101- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا.
19102- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: الإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارَى يَحْجُبُونَ الأُمَّ، وَلاَ يَرِثُونَ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ: وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ، وَلاَ يَحْجُبُ غَيْرُهُمْ. 19103- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا، قَالاَ: لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَحْجُبُ وَلاَ يَرِثُ. 19104- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ. 19105- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ أَمَةً مَمْلُوكَةً، وَجَدَّتَهُ، أُمَّ أُمِّهِ، حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ تَرِثُهُ. 19106- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ ابْنَ أَخٍ لَهُ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوالِي، فَقِيلَ لأَخِيهِ: هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟، قَالَ: نَعَمِ ابْنٌ حُرٌّ، فَأَتَى شُرَيْحًا: فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ. 19107- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ يَحْجُبُ الْقَاتِلُ، وَلاَ يَرِثُ، قَالَ: وَالْعَبْدُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. 19108- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ.
19109- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ، وَعَمَّتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ يُرَدِّدُهُمَا، كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ. 19110- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لاَ تَرِثَانِ شَيْئًا. 19111- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ. 19112- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ، فَقَالَ شَيْخٌ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَكْتُبَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. 19113- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ: قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ. 19114- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ. 19115- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ، الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. 19116- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ. 19117- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ: لِعَمَّتِهِ ثُلُثَا مَالِهِ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَأَمٌّ مَعَهُمَا، قَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الأُمَّ أَحَقُّ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنُهُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَقَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ؟ قَالَ: لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ، لأَخِيهِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لأُمِّهِ. 19118- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ،؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، قَالَ: لاِبْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ. 19119- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لأُمِّهِ، وَهَذَا الضَّرْبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لأُخْتِهِ لأُمِّهِ. 19120- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ رَجُلاً أَتِيًا فِي بَنِي أُنَيفٍ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلاَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، قَالَ: فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. 19121- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ. 19122- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ، مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. 19123- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مُصَدَّقٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 19124- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاوُوسٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. 19125- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: الْمَالُ لِبِنْتِ الأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. 19126- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ، وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَهُ، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لاِبْنَتِهِ. 19127- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لاَ سَهْمَ لَهُ.
19128- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالاَ: كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلاَ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ، وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلاَ عَلَى زَوْجٍ. 19129- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنَ لاَ سَهْمَ لَهُ. 19130- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 19131- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ. 19132- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. 19133- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لأُمِّهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ. 19134- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ،، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ. 19135- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ. 19136- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ،، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ سَوَاءً، فَأَوْلاَهُمْ بَنُو الأُمِّ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ أَقْرَبَ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ. 19137- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضٍ كَانَ لأَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ: فِي الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا لِزَوْجِهَا، النِّصْفُ وَلأَخِيهَا لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
19138- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ، وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا، فَقَضَى أَنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً، أَوْ أَمَةً. وَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. 19139- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الآخَرُ فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيهَا، نَقُولُ: لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ، سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ، وَسُدُسُهُ الآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثُوا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَجُلاَنِ وَرِثَا مِئَةَ دِينَارٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَأَنْكَرَ الآخَرُ قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً. قَالَ: مُحَمَّدٌ: لاَ نَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ. قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ وَأَنْكَرَ الآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ. 19140- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَاوُوسًا: قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُوسٌ اسْتلْحَاقَهُ إِيَّاهُ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ. 19141- عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ لأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ. قَالَ حَمَّادٌ: وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ، فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمَا لأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ، عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا. 19142- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. 19143- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 19144- عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ. 19145- عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي ثَلاَثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ، وَجَحَدَ الآخَرَانِ، وَتَرَكَ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الأَلْفِ، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الأَلْفِ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ، أَوْ وَلاَءٍ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلاَ يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلاَ يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، أَوْ غَيْرُهُمْ. 19146- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا. 19147- عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلاَّ وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ، أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ، وَلاَ يَرِثُ أَبَاهُ، وَلاَ يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ. 19148- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلاَمٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ، لأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلاَمِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلاَمٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ، لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ. قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً انْتَفَى مِنَ ابْنٍ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ، وَلاَ يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلاَمُ إِلاَّ فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلاَمِ. 19149- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، أَوْ إِنْسَانًا، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لاِبْنِهَا: خَاصِمْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: أَعْتَقَتْ أُمِّي هَذَا وَإِنَّ هَذَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَجَدْتُ إِنْسَانًا ضَائِعًا فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَأَنْفَقْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: شُرَيْحٌ: هُوَ مَعَ مِنْ يَنْفَعُهُ.
19150- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لاَ يُدْرَى أَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبْلُ: أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا. 19151- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلاَدِ أَمْوَالِهِمْ، لاَ يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا. 19152- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَرِيشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي: أَنَّ أَخَوَيْنِ قُتِلاَ بِصِفِّينَ، أَوْ رَجُلٌ وَابْنُهُ، فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. 19153- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالاَ: فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لاَ يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةً ثَلاَثَةً مَاتُوا جَمِيعًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ يَرِثُ هَذَا أُمَّهُ، وَأَخُوهُ، وَيَرِثُ هَذَا أُمَّهُ وَأَخُوهُ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ مِنْ كُلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ، وَلِلإِخْوَةِ مَا بَقِيَ كُلُّهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعُودُ الأُمُّ فَتَرِثُ سِوَى السُّدُسِ الَّذِي وَرِثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الثُّلُثَ. 19154- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ: يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا، فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا، وَيُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا، فَيُجْعَلُ فِي مِيرَاثِ هَذَا. 19155- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 19156- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثَلاَثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا، أَوْ مَاتُوا، جَمِيعًا، وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ فَوَرَّثَهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسَ، ثُمَّ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ. 19157- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ، قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا غَرِقُوا، أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ، فَوَرَّثَ شُرَيْحٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 19158- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 19159- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 19160- عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَلاَ يُوَرِّثُ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 19161- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ وَرَّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ،. قَالَ مَعْمَرٌ: كَتَبَ بِذَلِكَ. 19162- قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. 19163- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ، وَلاَ يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 19164- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ. 19165- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةَ وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا. 19166- أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنٌ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ وَرَّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَرَّةِ. 19167- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأُخْبِرْنَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 19168- عَنْ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلاَّ شَعَرَاتٌ قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا يَدُلُّنَا عَلَى فَضْلِهِ، وَكَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً. 19169- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ: كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسَ مِنْ مَكَانَيْنِ. 19170- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ. 19171- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُوَرِّثُهُمْ بَأَقْرَبِ الأَرْحَامِ إِلَيْهِ.
19172- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ، قَالَ: لاَ يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ. 19173- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَلاَّ يُورَّثَ الْحَمِيلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ. 19174- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 19175- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى هَذَا لاَ نُوَرِّثُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ. 19176- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلاَّ يَتَوَارَثَ الْحَمِيلاَنِ فِي وِلاَدَةِ الْكُفْرِ. 19177- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالاَ: مَا شَأْنُهُمْ لاَ يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ. 19178- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ لاَ يُوَرِّثُ بِوِلاَدَةِ الأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الإِسْلاَمِ. 19179- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلاَةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيهَا، وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَخِي، فَأَعْطَاهُ شُرَيْحٌ الْمَالَ كُلَّهُ. 19180- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كُلُّ نَسَبٍ تُوُصِلَ عَلَيْهِ فِي الإِسْلاَمِ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ. 19181- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ بِوِلاَدَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ. 19182- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الإِسْلاَمِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
19183- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ كِتَابًا، فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ حَتَّى إِذَا طُعِنَ، دَعَا بِالْكِتَابِ فَمَحَى فَلَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَا كَانَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي كَتَبْتُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ كِتَابًا، وَكُنْتُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَتْرُكَكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ. 19184- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلاَفَةُ، وَالْكَلاَلَةُ، وَالرِّبَا. 19185- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ثَلاَثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلاَلَةِ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ قَوْمٍ، قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا، وَلاَ نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لاَ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ. 19186- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ حِينَ طُعِنَ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلاَثًا: الإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الأَمَةِ عَبْدَانِ، وَفِي الْكَلاَلَةِ مَا قُلْتُ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ: مَا قَالَ؟ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي. 19187- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: الْكَلاَلَةُ كَمَا قُلْتُ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مِنْ لاَ وَلَدَ. 19188- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنِّي لأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ فَقَالَ: الْكَلاَلَةُ مَا قُلْتُ، قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مِنْ لاَ وَلَدَ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ، وَلاَ وَالِدَ. 19189- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: الْكَلاَلَةُ مِنْ لاَ وَلَدَ وَلاَ وَالِدَ، زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ اللَّهَ، يَقُولُ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي. 19190- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْكَلاَلَةُ مَا خَلاَ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ. 19191- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: الْكَلاَلَةُ مِنْ لاَ وَلَدَ لَهُ، وَلاَ وَالِدَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الْكَلاَلَةُ مِنْ لاَ وَلَدَ لَهُ. فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ أَرَى الْكَلاَلَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ. 19192- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: الْكَلاَلَةُ مِنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ. 19193- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نَزَلَتْ {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، وَإِلَى جَنْبِهِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَبَلَّغَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ، وَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ خَلْفَ حُذَيْفَةَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْهَا وَرَجَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِيرُهَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: وَاللهِ إِنَّكَ لأَحْمَقُ إِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ إِمَارَتَكَ تَحْمِلُنِي أَنْ أُحَدِّثَكَ فِيهَا مَا لَمْ أُحَدِّثْكَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: عُمَرُ: لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا}، قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلاَلَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي. 19194- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلاَلَةِ فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ فَسَأَلَتْهُ، فَأَمْلَهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَرَكِ بِهَذَا، مَا أَظُنُّهُ أَنْ يَفْهَمَهَا أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ، فَأَتَتْ بِهَا عُمَرَ فَقَرَأَهَا فَلَمَّا قَرَأَ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا}، قَالَ: اللَّهُمَّ مِنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي. 19195- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْكَلاَلَةِ.
19196- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ. 19197- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}، قَالَ: هُمُ الأَوْلِيَاءُ، قَالَ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ وَتَطْلُبُ بِدَمِي وَأَطْلُبُ بِدَمِكَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ بَقِيَ مِنْهُمْ نَاسٌ، فَأُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيرَاثِ بَعْدُ، فَقَالَ: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. 19198- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}، قَالَ: هُمُ الأَوْلِيَاءُ {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}، قَالَ: كَانَ هَذَا حِلْفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالْوَلاَءِ وَالْمَشُورَةِ وَلاَ مِيرَاثَ. 19199- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ. 19200- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصْرِ، يَعْقِلُ عَنْهُ مِنْ حَالَفَ وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مِنْ كَانُوا، وَقَالُوا: لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ شِدَّةً قَالَ عَمْرٌو: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا، أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوهُ، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يُعْلَمُ.
19201- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لاَ وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ قَوْمٍ يُعَاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ، فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ. 19202- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُورَّثُ الأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ. 19203- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
19204- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِي؛ أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ. 19205- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُوَرَّثُ؟ فَقَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ وُرِّثَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي، فَقَالَ: انْظُرْ مِنْ أَيِّهِمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ أَسْرَعَ فَعَلَى ذَلِكَ يُوَرَّثُ. 19206- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 19207- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَامِرَ بْنَ الظَّرْبِ الْعَدْوَانِيَّ وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي خُنْثَى ذَكَرٍ، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ أَنِ انْظُرْ فَمِنْ حَيْثُ بَالَ فَوَرِّثْهُ. 19208- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَدْرِ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ خُصَيْلَةُ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ بِأَنْ يُلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.
- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: 19209- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَهْدُوكُمْ قَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: تَحَدَّثُوا وَلاَ حَرَجَ. 19210- أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا، عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، فَمَنَ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. 19211- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَدِّقُوهُمْ، وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: {آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}. 19212- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ فَتُكَذِّبُونَ بِحَقٍّ، أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللهِ وَكِتَابِهِ. قَالَ: وَزَادَ مَعْنٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهُمْ لاَ مَحَالَةَ، فَانْظُرُوا مَا قَضَى كِتَابُ اللهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَدَعُوهُ. 19213- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ يَهُودَ فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَفَلاَ أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَسَخَ اللَّهُ عَقْلَكَ أَلاَ تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ باللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. 19214- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا باللهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ. 19215- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. 19216- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلاً يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ لِهَؤُلاَءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلاَ عَهْدَ لَهُمْ قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرَ.
19217- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْهُ وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلاَ يَعُدْهُ وَقَالَ عَمْرٌو: لِيَعُدْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ رَأْيًا. 19218- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: نَعُودُهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ. 19219- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لاَ بَأْسَ بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ مَا قَالَ لَكَ، فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ. 19220- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ: أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ: النَّصْرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ: أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ فَغَضِبَ، وَقَالَ: كَذَبْتَ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الإِسْلاَمِ خِلاَلٌ ثَلاَثٌ: شَرِيكُ الْخَمْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: شُرْبُكَ، وَأَكْلُكَ الْخِنْزِيرَ، وَدُعَاؤُكَ لِلَّهِ وَلَدًا. 19221- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلاَمٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ: يَا جَرِيرُ، أَسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ.
19222- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ، وَقَرَنُ مَسْقَلَةَ الَّذِي تُهْرِيقُ إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي يَمَامَةَ وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهْرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَجَاءَهُ النَّاسُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَشَهَادَةِ الإِيمَانِ باللهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 19223- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سَوْءٍ قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ، وَقَتَلاَ، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنَّ نَأْتِيَكَ، فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَنَا، فَقَالَ: مَا أَسْمَاؤُكُمَا؟ فَقَالاَ: الْمُهَانَانِ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ. 19224- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، يَقُولُ: احْلِقْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لآخَرَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ. 19225- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الإِسْلاَمَ فَأَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. 19226- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ فَأَسْلَمَ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ حَسُنَ إِسْلاَمُ أَخِيكُمْ. 19227- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ.
|